المحقق الكركي
122
جامع المقاصد
ولو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم بإسلامه ، ولو سباه الذمي لم يحكم بإسلامه وإن باعه من مسلم . ج : تبعية الدار ، وهي المراد هنا فيحكم بإسلام كل لقيط في دار الإسلام ، إلا أن يملكها الكفار ولم يوجد فيها مسلم واحد فيحكم بكفره ،
--> ( 1 ) لفظ ( شرعا ) لم يرد في " م " وأثبتناه من " ق " . ( 2 ) الوجيز 1 : 256 ، المجموع 15 : 317 .